الذهبي

504

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

ورواه أحمد في « مسندة » [ ( 1 ) ] وفيه : جبّة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانيّ . باب خواتيم النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم قال عبيد اللَّه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : اتّخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خاتما من ذهب ، فكان يجعل فصّه في بطن كفّه إذا لبسه في يده اليمنى ، فصنع النّاس خواتيم من ذهب ، فجلس على المنبر ، ونزعه ورمى به وقال : واللَّه لا ألبسه أبدا . فنبذ النّاس خواتيمهم [ ( 2 ) ] . وروي نحوه عن مجاهد ، وعن محمد بن عليّ مرسلين . وكان هذا قبل تحريم الذّهب . وفي « الصّحيح » أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم نهى عن خاتم الذّهب [ ( 3 ) ] . وصحّ عن أنس قال : كتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى قيصر ولم يختمه ، فقيل له : إنّ كتابك لا يقرأ إلّا أن يكون مختوما ، فاتّخذ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم خاتما من فضّة ، فنقشه « محمد رسول اللَّه » ، فكأنّي انظر إلى بياضه في يد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ، وكان من فضّة ، ونهى أن ينقش النّاس على خواتيمهم نقشته ، وقال :

--> [ ( 1 ) ] ج 6 / 348 . [ ( 2 ) ] رواه البخاري في اللباس 7 / 51 باب خاتم الفضّة ، وباب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه 7 / 53 ، وأبو داود في الخاتم ( 4218 ) باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ، وأحمد في المسند 2 / 39 و 3 / 69 و 161 و 181 و 182 و 187 و 189 . [ ( 3 ) ] انظر صحيح البخاري في اللباس 7 / 51 باب خواتم الذهب ، ومسلم ( 2069 ) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة على الرجال والنساء ، وخاتم الذهب والحرير على الرجل . . ، و ( 2078 ) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ، وأبو داود ( 4044 ) في اللباس ، باب من كرهه ، والترمذي في الاستئذان والآداب ( 2960 ) باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال ، والنسائي في الجنائز 4 / 54 باب الأمر باتباع الجنائز ، وابن ماجة في اللباس ( 3642 ) باب النهي عن خاتم الذهب ، و ( 2654 ) باب المياثر الحمر ، وأحمد في المسند 1 / 81 و 94 و 104 و 105 و 116 و 121 و 123 و 126 و 132 و 133 و 137 و 138 و 392 و 401 و 424 و 439 و 2 / 468 و 4 / 284 و 294 و 299 و 428 و 443 .